المادة 1
مادة 1: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية مؤسسة «ديري الرهبان» الكائنة في زغرتا - محافظة لبنان الشمالي وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من الاسواق من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23: 1999 . -يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.