النص الكامل

قرار رقم 87 تاريخ 17/04/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يطلب من الشركة الوارد أسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 87 تاريخ 17/04/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240480/article/2/