جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1023 13/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «سولاس» {SOLACE} مركزها: ضبية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1023
التاريخ
13/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2015, ص. 1802-1803
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1023 تاريخ 13/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سولاس» {SOLACE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6699 تاريخ 14/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «سولاس» {SOLACE}. مركزها: ضبيه - العقار رقم 559 - القسم رقم 13 - قضاء المتن. غايتها: 1 - تشجيع وترويج الانماء الريفي والتطوير الاجتماعي في المناطق الفقيرة. 2 - تقديم المساعدات والتوعية الاجتماعية والرعاية الصحية والمساهمة في معالجة الآفات الاجتماعية. 3 - اقامة مشاريع بغاية التنمية المستمرة (Sustainable development projects). 4 - بناء الطاقات والقدرات في المجتمعات الريفية (Capacity Building). 5 - اقامة المشاريع والنشاطات التي تحقق غاية الجمعية. 6 - العمل على تحسين الوضع الاجتماعي للمجتمعات الريفية. 7 - كل ما من شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق اهدافها بالتعاون والتنسيق مع المراجع الرسمية ذات الصلة والاختصاص والمؤسسات والافراد، في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انات نبيه معلوف - غيتا نبيه معلوف - منى عبدالله ايوب - كارول نبيه معلوف - طارق جميل ابو صالح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كارول نبيه معلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق