المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «سولاس» {SOLACE}. مركزها: ضبيه - العقار رقم 559 - القسم رقم 13 - قضاء المتن. غايتها: 1 - تشجيع وترويج الانماء الريفي والتطوير الاجتماعي في المناطق الفقيرة. 2 - تقديم المساعدات والتوعية الاجتماعية والرعاية الصحية والمساهمة في معالجة الآفات الاجتماعية. 3 - اقامة مشاريع بغاية التنمية المستمرة (Sustainable development projects). 4 - بناء الطاقات والقدرات في المجتمعات الريفية (Capacity Building). 5 - اقامة المشاريع والنشاطات التي تحقق غاية الجمعية. 6 - العمل على تحسين الوضع الاجتماعي للمجتمعات الريفية. 7 - كل ما من شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق اهدافها بالتعاون والتنسيق مع المراجع الرسمية ذات الصلة والاختصاص والمؤسسات والافراد، في لبنان والخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انات نبيه معلوف - غيتا نبيه معلوف - منى عبدالله ايوب - كارول نبيه معلوف - طارق جميل ابو صالح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كارول نبيه معلوف.