جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1042 14/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التمكن والتمكين الشبابي» {YOUTH EMPOWERMENT AND EMPOWER CENTER} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1042
التاريخ
14/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2015, ص. 1804-1805
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1042 تاريخ 14/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التمكن والتمكين الشبابي» {YOUTH EMPOWERMENT AND EMPOWER CENTER} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة

برقم 7324 تاريخ 21/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التمكن والتمكين الشبابي» {YOUTH EMPOWERMENT AND EMPOWER CENTER} مركزها: بيروت - المصيطبة - العقار رقم 1707 - القسم رقم 16 - ملك راشد سليم مكداش - الطابق السادس. غايتها: - تتمحور اهداف الجمعية حول الامور التالية: 1 - العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي في لبنان وتقديم الخدمات لهم في هذه المجالات. 2 - تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع اللبناني عبر مراكز تدريبية. 3 - رعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم. 4 - إرشاد الفرد والمجتمع والإهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصراً فاعلاً ومفيداً في المجتمع للقيام بالأمور الاجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية. 5 - القيام بأعمال الإغاثة وقائياً وعلاجياً وإنمائياً داخل الأراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية الداخلية. 6 - العمل على تحقيق الأهداف من خلال دعم المؤسسات العاملة في لبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ساره غالب غلايني - غادة خليل خطاب - ناهد خليل خطاب - ريما عماد الداعوق - ثريا خليل خطاب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناهد خليل خطاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق