المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التمكن والتمكين الشبابي» {YOUTH EMPOWERMENT AND EMPOWER CENTER} مركزها: بيروت - المصيطبة - العقار رقم 1707 - القسم رقم 16 - ملك راشد سليم مكداش - الطابق السادس. غايتها: - تتمحور اهداف الجمعية حول الامور التالية: 1 - العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي في لبنان وتقديم الخدمات لهم في هذه المجالات. 2 - تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع اللبناني عبر مراكز تدريبية. 3 - رعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم. 4 - إرشاد الفرد والمجتمع والإهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصراً فاعلاً ومفيداً في المجتمع للقيام بالأمور الاجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية. 5 - القيام بأعمال الإغاثة وقائياً وعلاجياً وإنمائياً داخل الأراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية الداخلية. 6 - العمل على تحقيق الأهداف من خلال دعم المؤسسات العاملة في لبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ساره غالب غلايني - غادة خليل خطاب - ناهد خليل خطاب - ريما عماد الداعوق - ثريا خليل خطاب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناهد خليل خطاب.