جميع التشريعات

قرار رقم 64 06/05/2015

تأسيس «النقابة العامة لملاحي اليخوت والزوارق السياحية في لبنان»

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
06/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2015, ص. 1812-1813
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 06/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 456/4 تاريخ 25/6/2014،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 11348 تاريخ 28/4/2015،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: شربل نصر الله الحاج - نوهرا جورج القزي - سامر محمد علي فيومي - فيليب يوسف جعجع - ميشال زخيا عبود البواري - انطوان جرجس حرب - هاني ابراهيم علي الحاج - جهاد وديع بورجيلي بتأسيس «النقابة العامة لملاحي اليخوت والزوارق السياحية في لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقاً للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت 6 أيار 2015 وزير العمل سجعان قزي