إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 456/4 تاريخ 25/6/2014،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 11348 تاريخ 28/4/2015،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: شربل نصر الله الحاج - نوهرا جورج القزي - سامر محمد علي فيومي - فيليب يوسف جعجع - ميشال زخيا عبود البواري - انطوان جرجس حرب - هاني ابراهيم علي الحاج - جهاد وديع بورجيلي بتأسيس «النقابة العامة لملاحي اليخوت والزوارق السياحية في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقاً للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت 6 أيار 2015
وزير العمل
سجعان قزي