المادة 2
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من 01/02/2015 لغاية 31/12/2016 .
السجل · 2 نسخ
-
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من 01/02/2015 لغاية 31/12/2016 .
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2892 تاريخ 30/04/2018, المادة 1, 10/05/2018
تُعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2046 تاريخ 18/5/2015 القاضي بقبول هبة مالية مقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام لتمويل كلفة تنفيذ برنامج معلوماتي للتحليل والأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لما يلي:
«تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من 01/02/2015 لغاية 31/12/2018 .
بدلاً من:
«تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من 01/02/2015 لغاية 31/12/2016".