النص الكامل

مرسوم رقم 2046 تاريخ 18/05/2015 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تقيد قيمة الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: - الجزء 1 - واردات عادية - الباب 2 - الايرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة - البند 294 - الهبات الجارية الداخلية - الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل - النبذة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل (/3.300.000/ د.أ. اي ما يوازي /4.974.750.000 / ل.ل. (فقط اربعة مليارات وتسعماية واربعة وسبعون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 3 من مرسوم رقم 2046 تاريخ 18/05/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240557/article/3/