جميع التشريعات

مرسوم رقم 2049 18/05/2015

قبول هبة إضافية مقدمة من مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2015

النوع
مرسوم
الرقم
2049
التاريخ
18/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/2015, ص. 1867-1868
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3448 تاريخ 12/05/2016 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2049 تاريخ 18/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 312 تاريخ 14/8/2014 (قبول هبة اضافية مقدمة من مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2014)، والمصحح بالمرسوم رقم 586 تاريخ 11/9/2014،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية الاضافية المقدمة من مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة /3.750.000.000/ ل.ل. (ثلاثة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان.

المادة 2

معدلة 26/05/2016

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3448 تاريخ 12/05/2016, المادة 1, من 26/05/2016. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تمتد فترة عمل المشروع اعتبارا من 1/1/2015 لغاية 31/12/2016 .

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/2016 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2: تمدد فترة عمل المشروع على سنة واحدة اعتباراً من 1/1/2015 .

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/2016 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3448 تاريخ 12/05/2016, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تمتد فترة عمل المشروع اعتبارا من 1/1/2015 لغاية 31/12/2016 .

المادة 3

مادة 3: تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول - واردات عادية - الباب 2 - الايرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة - البند 295 - الهبات الجارية الخارجية - الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن التنسيب التالي: الجزء الاول - الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية - الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية - الوظيفة 1046 - مساعدات للاطفال والشباب - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح - البرنامج الوطني للتطوع /3.750.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 5

مادة 5: يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الرابعة.

المادة 6

مادة 6: اذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.

المادة 7

مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي