المادة 7
مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2049 تاريخ 18/05/2015 نافذ
مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 2049 تاريخ 18/05/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240585/article/7/