جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1076 29/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «شبيبة السيدة - القبيات» مركزها: القبيات - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1076
التاريخ
29/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/2015, ص. 1987-1988
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1076 تاريخ 29/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ

12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبيبة السيدة - القبيات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1346 تاريخ 24/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبيبة السيدة - القبيات» مركزها: القبيات - شارع السيدة - العقار رقم 820 - وقف سيدة الغسالة العجائبية للطائفة المارونية في القبيات - قضاء عكار. غايتها: 1 - تربية المواطن على حب وطنه والتجذر بأرضه. 2 - تربية المواطن على حب الطبيعة والمحافظة على البيئة من خلال تنظيم حملات مختلفة. 3 - إنعاش المنطقة سياحياً من خلال تنظيم نشاطات متعددة. 4 - العمل على تثقيف المواطن ليكون فعالاً في المجتمع عاملاً بمبدأ التنمية المستدامة. 5 - تربية الحس الإنساني عند المواطن من خلال الإهتمام بأخيه المحتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزف جورج البيسرة - دوري طوني سركيس - انطوني جوزيف الخوري - ماريا انطوان عبدالله - سمر جورج البيسره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوني جوزيف الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق