إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ
12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبيبة السيدة - القبيات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1346 تاريخ 24/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبيبة السيدة - القبيات» مركزها: القبيات - شارع السيدة - العقار رقم 820 - وقف سيدة الغسالة العجائبية للطائفة المارونية في القبيات - قضاء عكار. غايتها: 1 - تربية المواطن على حب وطنه والتجذر بأرضه. 2 - تربية المواطن على حب الطبيعة والمحافظة على البيئة من خلال تنظيم حملات مختلفة. 3 - إنعاش المنطقة سياحياً من خلال تنظيم نشاطات متعددة. 4 - العمل على تثقيف المواطن ليكون فعالاً في المجتمع عاملاً بمبدأ التنمية المستدامة. 5 - تربية الحس الإنساني عند المواطن من خلال الإهتمام بأخيه المحتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزف جورج البيسرة - دوري طوني سركيس - انطوني جوزيف الخوري - ماريا انطوان عبدالله - سمر جورج البيسره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوني جوزيف الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق