جميع التشريعات

قرار رقم 466 28/05/2015

إلغاء الإتفاقية الثنائية «اتفاقية وخطوط توجيهية لتصدير المانغا من ساحل العاج الى لبنان»

النوع
قرار
الرقم
466
التاريخ
28/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/2015, ص. 2004-2005
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 466 تاريخ 28/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة....)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول)،

بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانغا...)،

بناء على الاتفاقية الثنائية «اتفاقية وخطوط توجيهية لتصدير المانغا...» الموقعة في أبيدجان بتاريخ 25/4/2012

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الاتفاقية الثنائية «اتفاقية وخطوط توجيهية لتصدير المانغا من ساحل العاج الى لبنان» الموقعة ما بين الحجر الصحي الزراعي اللبناني ومديرية وقاية النبات في جمهورية ساحل العاج في أبيدجان بتاريخ 25/4/2012 .

المادة 2

مادة 2: يعاد العمل على اتفاقية جديدة بشأن استيراد المانغا من ساحل العاج في حال تم التوافق ما بين الحجر الصحي الزراعي اللبناني والعاجي الالتزام بكافة الشروط التي تؤمن عدم انتقال الآفات الحجرية «ذبابة الفاكهة على أنواعها» الى الاراضي اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 28/5/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب