المادة 1
مادة 1: تلغى الاتفاقية الثنائية «اتفاقية وخطوط توجيهية لتصدير المانغا من ساحل العاج الى لبنان» الموقعة ما بين الحجر الصحي الزراعي اللبناني ومديرية وقاية النبات في جمهورية ساحل العاج في أبيدجان بتاريخ 25/4/2012 .
قرار Decision No. 466 28/05/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة....)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول)،
بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانغا...)،
بناء على الاتفاقية الثنائية «اتفاقية وخطوط توجيهية لتصدير المانغا...» الموقعة في أبيدجان بتاريخ 25/4/2012
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى الاتفاقية الثنائية «اتفاقية وخطوط توجيهية لتصدير المانغا من ساحل العاج الى لبنان» الموقعة ما بين الحجر الصحي الزراعي اللبناني ومديرية وقاية النبات في جمهورية ساحل العاج في أبيدجان بتاريخ 25/4/2012 .
مادة 2: يعاد العمل على اتفاقية جديدة بشأن استيراد المانغا من ساحل العاج في حال تم التوافق ما بين الحجر الصحي الزراعي اللبناني والعاجي الالتزام بكافة الشروط التي تؤمن عدم انتقال الآفات الحجرية «ذبابة الفاكهة على أنواعها» الى الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 28/5/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب