جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12001 22/05/2015

تعديل القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 المتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف

النوع
قرار وسيط
الرقم
12001
التاريخ
22/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2015, ص. 1958-1962
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12001 تاريخ 22/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 146 منه،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 المتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً: أ - بالبيانات رقم (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) و(5/10) و(6/10) المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وعلى اليورو. ب - بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي بشكل متوازٍ مع البيانات المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة وذلك اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/7/2015 .»

المادة 2

مادة 2: يلغى، اعتباراً من 31/12/2015، نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي.»

المادة 3

مادة 3: تلغى، اعتباراً من 31/12/2015، البيانات (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) و(5/10) و(6/10) المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22 أيار 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه