إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 146 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 المتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً: أ - بالبيانات رقم (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) و(5/10) و(6/10) المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وعلى اليورو. ب - بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي بشكل متوازٍ مع البيانات المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة وذلك اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/7/2015 .»
مادة 2: يلغى، اعتباراً من 31/12/2015، نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي.»
مادة 3: تلغى، اعتباراً من 31/12/2015، البيانات (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) و(5/10) و(6/10) المرفقة بهذا القرار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 22 أيار 2015
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه