جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1189 06/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «القيادة من اجل تنمية مستدامة» {Leadership for Sustainable Development - LSD} مركزها: البوشرية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1189
التاريخ
06/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/2015, ص. 2023-2024
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1189 تاريخ 06/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «القيادة من أجل تنمية مستدامة» {Leadership for Sustainable Development - LSD} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20288 تاريخ 10/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «القيادة من أجل تنمية مستدامة» {Leadership for Sustainable Development - LSD} مركزها: البوشرية - شارع الأخطل الصغير - العقار رقم 2652 - القسم رقم 20 - مبنى سيمون حجار - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - تعزيز التبادل الفكري والثقافي ونشر التوعية بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني. 2 - توعية المواطن اللبناني على حقوقه والدفاع عنها. 3 - تبادل الخبرات مع الخارج في مجالات التنمية المستدامة. 4 - التأهيل الإجتماعي، تحفيز الطاقات الشبابية وتمكين المرأة. 5 - دعم المشاريع الإنتاجية وإرشاد الشباب الى فرص العمل. 6 - المساعدة في المجال الصحي، الغذائي والخدمات. 7 - دعم وتنظيم مشاريع هادفة لتحسين الظروف البيئية والثروة الطبيعية من خلال المحافظة على التراث والموارد البيئية في لبنان. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زخيا انطوان الدكاش امطانس مارون عطيه داريو كميل نجم جو الياس حموره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داريو كميل نجم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق