المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «القيادة من أجل تنمية مستدامة» {Leadership for Sustainable Development - LSD} مركزها: البوشرية - شارع الأخطل الصغير - العقار رقم 2652 - القسم رقم 20 - مبنى سيمون حجار - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - تعزيز التبادل الفكري والثقافي ونشر التوعية بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني. 2 - توعية المواطن اللبناني على حقوقه والدفاع عنها. 3 - تبادل الخبرات مع الخارج في مجالات التنمية المستدامة. 4 - التأهيل الإجتماعي، تحفيز الطاقات الشبابية وتمكين المرأة. 5 - دعم المشاريع الإنتاجية وإرشاد الشباب الى فرص العمل. 6 - المساعدة في المجال الصحي، الغذائي والخدمات. 7 - دعم وتنظيم مشاريع هادفة لتحسين الظروف البيئية والثروة الطبيعية من خلال المحافظة على التراث والموارد البيئية في لبنان. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زخيا انطوان الدكاش امطانس مارون عطيه داريو كميل نجم جو الياس حموره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داريو كميل نجم.