جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1192 06/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «التنمية المستدامة من أجل المتوسط» Sustainable Development Association for the Mediterranean: SDAMED مركزها: القليعة - قضاء مرجعيون

النوع
علم وخبر
الرقم
1192
التاريخ
06/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/2015, ص. 2026-2027
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1192 تاريخ 06/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««التنمية المستدامة من أجل المتوسط» Sustainable Development Association for the Mediterranean: SDAMED والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2794 تاريخ 16/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««التنمية المستدامة من أجل المتوسط» Sustainable Development Association for the Mediterranean: SDAMED مركزها: القليعة - العقار رقم 9639 - ملك توما سلامي - الطابق الاول - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - التنمية المستدامة والفعالة لمنطقة حوض المتوسط. 2 - الحفاظ على البيئة والصحة العامة عبر تحفيز استخدام الطاقة المتجددة من الطبيعة. 3 - عقد المؤتمرات والدورات التدريبية ووضع برامج مهنية التي تعنى بشؤون التنمية المستدامة، البيئة النظيفة، الطاقة المتجددة وتأثيرهم على تنمية المجتمعات. 4 - إصدار منشورات من كتب ومجلات ودوريات لتعزيز المعرفة التقنية حول التنمية المستدامة. 5 - التعاون وتبادل المعرفة العلمية وتنمية المهارات مع الجامعات والمؤسسات التربوية والمهنية في جميع التخصصات لبحوث التنمية المستدامة، البيئة الصحية والطاقة المتجددة. 6 - التوعية بالفرص المتوفرة في الصناديق والبرامج الدولية المخصصة لمساعدة الدول النامية، ومنها لبنان، من أجل تنمية مستدامة عبر إستخدام الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة النظيفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. شفيق توما سلامي د. ميراي توما سلامي مايا ريمون جليان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شفيق توما سلامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق