المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««التنمية المستدامة من أجل المتوسط» Sustainable Development Association for the Mediterranean: SDAMED مركزها: القليعة - العقار رقم 9639 - ملك توما سلامي - الطابق الاول - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - التنمية المستدامة والفعالة لمنطقة حوض المتوسط. 2 - الحفاظ على البيئة والصحة العامة عبر تحفيز استخدام الطاقة المتجددة من الطبيعة. 3 - عقد المؤتمرات والدورات التدريبية ووضع برامج مهنية التي تعنى بشؤون التنمية المستدامة، البيئة النظيفة، الطاقة المتجددة وتأثيرهم على تنمية المجتمعات. 4 - إصدار منشورات من كتب ومجلات ودوريات لتعزيز المعرفة التقنية حول التنمية المستدامة. 5 - التعاون وتبادل المعرفة العلمية وتنمية المهارات مع الجامعات والمؤسسات التربوية والمهنية في جميع التخصصات لبحوث التنمية المستدامة، البيئة الصحية والطاقة المتجددة. 6 - التوعية بالفرص المتوفرة في الصناديق والبرامج الدولية المخصصة لمساعدة الدول النامية، ومنها لبنان، من أجل تنمية مستدامة عبر إستخدام الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة النظيفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. شفيق توما سلامي د. ميراي توما سلامي مايا ريمون جليان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شفيق توما سلامي.