جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1208 15/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى الألوان الفني» مركزها: سبلين - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1208
التاريخ
15/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/2015, ص. 2052-2053
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1208 تاريخ 15/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى الالوان الفني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1792 تاريخ 31/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى الالوان الفني» مركزها: سبلين - قرب مهنية سبلين الامم المتحدة - العقار رقم 647 - بلوك ب - الطابق الارضي - ملك السيد احمد قاسم عجور - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - خلق تفاعل بين مختلف الفنانين من كافة الاطياف الفنية واستنهاض المواهب الشابة والإرتقاء بالمجتمع اللبناني الى اسمى درجات التذوق الفني والأدبي. 2 - العمل على تنمية ثقافة الفن في مختلف شرائح المجتمع من خلال إقامة الندوات والدورات والمعارض والمؤتمرات والورش الادبية والفنية. 3 - المحافظة على التراث وتشجيع الإبداع واصدار الكتب والنشرات وإحياء المناسبات الوطنية. 4 - التعاون مع مختلف الجمعيات والجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في المجالات الفنية والادبية والعلمية من أجل نشر ثقافة الفن والأدب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد عفيف علوش - رولا عفيف شقير - محمد عيس خريس - بسكال ريمون مسعود - الاء محمد كركي - احمد عبد الله عبد الله - محمد علي الطقش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عفيف علوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق