المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى الالوان الفني» مركزها: سبلين - قرب مهنية سبلين الامم المتحدة - العقار رقم 647 - بلوك ب - الطابق الارضي - ملك السيد احمد قاسم عجور - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - خلق تفاعل بين مختلف الفنانين من كافة الاطياف الفنية واستنهاض المواهب الشابة والإرتقاء بالمجتمع اللبناني الى اسمى درجات التذوق الفني والأدبي. 2 - العمل على تنمية ثقافة الفن في مختلف شرائح المجتمع من خلال إقامة الندوات والدورات والمعارض والمؤتمرات والورش الادبية والفنية. 3 - المحافظة على التراث وتشجيع الإبداع واصدار الكتب والنشرات وإحياء المناسبات الوطنية. 4 - التعاون مع مختلف الجمعيات والجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في المجالات الفنية والادبية والعلمية من أجل نشر ثقافة الفن والأدب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد عفيف علوش - رولا عفيف شقير - محمد عيس خريس - بسكال ريمون مسعود - الاء محمد كركي - احمد عبد الله عبد الله - محمد علي الطقش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عفيف علوش.