جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1228 17/06/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 1666 تاريخ 17/11/2008 للجمعية المسماة: «جمعية النور التربوية الخيرية» مركزها: البيره - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1228
التاريخ
17/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/2015, ص. 2056-2057
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1228 تاريخ 17/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1666 تاريخ 17/11/2008

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية النور التربوية الخيرية» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8285 تاريخ 5/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية النور التربوية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1666 تاريخ 17/11/2008 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية النور التربوية الخيرية الإجتماعية» بدلا من: «جمعية النور التربوية الخيرية» غايتها: - أهداف الجمعية هي نشر وتحديث العلوم التربوية بين افراد المجتمع عبر: 1 - انشاء مدارس تربوية ومهنية لكافة المستويات. 2 - مساعدة التلاميذ بكافة إحتياجاتهم المدرسية من البسة وكتب ومواد غذائية. 3 - مساعدة المتسربين من المدارس، الايتام وعائلاتهم والمسنين. 4 - مساعدة ذوي الحاجات الخاصة تربوياً في المدارس المنشأة. 5 - مساعدة الايتام والأرامل والفقراء، 6 - إنشاء مستوصفات وتأمين سيارات اسعاف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: - اهداف الجمعية هي نشر وتحديث العلوم التربوية بين أفراد المجتمع عبر: - إنشاء مدارس تربوية ومهنية لكافة المستويات. - مساعدة التلاميذ بكافة احتياجاتهم المدرسية من البسة وكتب ومواد غذائية. - مساعدة المتسربين من المدارس، الايتام وعائلاتهم والمسنين. - مساعدة ذوي الحاجات الخاصة تربوياً في المدارس المنشأة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق