المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية النور التربوية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1666 تاريخ 17/11/2008 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية النور التربوية الخيرية الإجتماعية» بدلا من: «جمعية النور التربوية الخيرية» غايتها: - أهداف الجمعية هي نشر وتحديث العلوم التربوية بين افراد المجتمع عبر: 1 - انشاء مدارس تربوية ومهنية لكافة المستويات. 2 - مساعدة التلاميذ بكافة إحتياجاتهم المدرسية من البسة وكتب ومواد غذائية. 3 - مساعدة المتسربين من المدارس، الايتام وعائلاتهم والمسنين. 4 - مساعدة ذوي الحاجات الخاصة تربوياً في المدارس المنشأة. 5 - مساعدة الايتام والأرامل والفقراء، 6 - إنشاء مستوصفات وتأمين سيارات اسعاف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: - اهداف الجمعية هي نشر وتحديث العلوم التربوية بين أفراد المجتمع عبر: - إنشاء مدارس تربوية ومهنية لكافة المستويات. - مساعدة التلاميذ بكافة احتياجاتهم المدرسية من البسة وكتب ومواد غذائية. - مساعدة المتسربين من المدارس، الايتام وعائلاتهم والمسنين. - مساعدة ذوي الحاجات الخاصة تربوياً في المدارس المنشأة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.