جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1235 20/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للنساء الإنسانيات» "Lebanese Association of Philantropic Women (LAPW مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1235
التاريخ
20/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/2015, ص. 2058-2059
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1235 تاريخ 20/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للنساء الإنسانيات» Lebanese Association of Philantropic Women (LAPW والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17504 تاريخ 11/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للنساء الإنسانيات» Lebanese Association of Philantropic Women (LAPW مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع مار لويس - ملك شركة MEDLEADERS LTD - الطابق الثاني. غايتها: 1 - الإهتمام بوضع المرأة وتوعيتها ومساعدتها في جميع الحقول الإنسانية والإجتماعية والصحية والثقافية والتربوية والبيئية. 2 - تنظيم وإقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والحفلات التي تعنى بشؤون المرأة لا سيما لجهة حريتها كإنسانة ودورها الأساسي والفعال في المجتمع وحقوقها وواجباتها كمواطنة ومربية أسرة. 3 - التعاون وتنسيق النشاطات وإقامة المشاريع المشتركة مع الجمعيات والوكالات الدولية والهيئات الوطنية والأجنبية والمؤسسات الرسمية والخاصة التي تعنى بشؤون المرأة ولا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية. 4 - الإهتمام بالأطفال والأيتام والمسنين ورعايتهم وتقديم مساعدات معيشية وطبية وتربوية. 5 - المحافظة على البيئة جمالاً وصحة ونظافة والتنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات البيئية الوطنية والأجنبية. 6 - إصدار نشرة دورية وكتب تعنى بالأمور النسائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - لودي ادوار نجيم - ماريت ادوار نجيم - اندره ادمون نجيم - فاديا مارون كيروز - ساميه سليمان جعجع - ليندا زكريا شاكر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لودي ادوار نجيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق