المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للنساء الإنسانيات» Lebanese Association of Philantropic Women (LAPW مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع مار لويس - ملك شركة MEDLEADERS LTD - الطابق الثاني. غايتها: 1 - الإهتمام بوضع المرأة وتوعيتها ومساعدتها في جميع الحقول الإنسانية والإجتماعية والصحية والثقافية والتربوية والبيئية. 2 - تنظيم وإقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والحفلات التي تعنى بشؤون المرأة لا سيما لجهة حريتها كإنسانة ودورها الأساسي والفعال في المجتمع وحقوقها وواجباتها كمواطنة ومربية أسرة. 3 - التعاون وتنسيق النشاطات وإقامة المشاريع المشتركة مع الجمعيات والوكالات الدولية والهيئات الوطنية والأجنبية والمؤسسات الرسمية والخاصة التي تعنى بشؤون المرأة ولا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية. 4 - الإهتمام بالأطفال والأيتام والمسنين ورعايتهم وتقديم مساعدات معيشية وطبية وتربوية. 5 - المحافظة على البيئة جمالاً وصحة ونظافة والتنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات البيئية الوطنية والأجنبية. 6 - إصدار نشرة دورية وكتب تعنى بالأمور النسائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - لودي ادوار نجيم - ماريت ادوار نجيم - اندره ادمون نجيم - فاديا مارون كيروز - ساميه سليمان جعجع - ليندا زكريا شاكر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لودي ادوار نجيم.