جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12011 15/06/2015

تعديل القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء

النوع
قرار وسيط
الرقم
12011
التاريخ
15/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 27, 02/07/2015, ص. 2288
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12011 تاريخ 15/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70، و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 الفقرة (ه) التالي نصها: «ه - ان تحتوي على ثلاث فئات مختلفة من الاوراق النقدية اللبنانية المتداولة على الاقل.»

المادة 2

مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 حزيران 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه