المادة 1
مادة 1: يضاف الى البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 الفقرة (ه) التالي نصها: «ه - ان تحتوي على ثلاث فئات مختلفة من الاوراق النقدية اللبنانية المتداولة على الاقل.»
قرار وسيط رقم 12011 15/06/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70، و174 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 الفقرة (ه) التالي نصها: «ه - ان تحتوي على ثلاث فئات مختلفة من الاوراق النقدية اللبنانية المتداولة على الاقل.»
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 حزيران 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه