المادة 1
مادة 1: يضاف الى البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 الفقرة (ه) التالي نصها: «ه - ان تحتوي على ثلاث فئات مختلفة من الاوراق النقدية اللبنانية المتداولة على الاقل.»
قرار وسيط رقم 12011 تاريخ 15/06/2015 نافذ
مادة 1: يضاف الى البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 الفقرة (ه) التالي نصها: «ه - ان تحتوي على ثلاث فئات مختلفة من الاوراق النقدية اللبنانية المتداولة على الاقل.»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12011 تاريخ 15/06/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240803/article/1/