جميع التشريعات

قرار رقم 12 02/07/2015

إنشاء الصندوق التعاضدي لموظفي مصرف لبنان

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
02/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/2015, ص. 2333-2334
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 02/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارت ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/6/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي لموظفي مصرف لبنان» مركزه: مصرف لبنان المركز الرئيسي - بيروت. ناق عمله: كامل الأراضي اللبنانية. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. أهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 . مساعدة الأعضاء في حالة نهاية الخدمة. 2 . التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب