إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارت ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/6/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي لموظفي مصرف لبنان» مركزه: مصرف لبنان المركز الرئيسي - بيروت. ناق عمله: كامل الأراضي اللبنانية. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. أهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 . مساعدة الأعضاء في حالة نهاية الخدمة. 2 . التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 2015
وزير الزراعة
أكرم شهيّب