إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ
18/1/1968 (تنظيم تجارة استيراد وبيع الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ
26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)، لا سيما المادة الخامسة،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان
واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/10/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 109 تاريخ 22/5/2014 (الموافقة على تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تسجيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على محضر اجتماع لجنة الأدوية الزراعية رقم 7/2014 تاريخ 31/10/2014،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 243/2014 - 2015 تاريخ 23/6/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: إذا تغيرت تركيبة دواء زراعي مسجل في الدول المرجعية وما زالت مادته الفعالة مستعملة في تركيبات أخرى في إحدى تلك الدول، يستمر تسجيل هذا الدواء الزراعي في لبنان بنفس التركيبة والشروط السابقة التي كان مسجلاً فيها. على أنه في حال تبين لدائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة، ان أسباب تغيير تركيبة الدواء مرتبطة بالصحة العامة أو بالسلامة العامة أو بالبيئة، ترفع هذه الدائرة خلال مهلة أسبوع دراسة فنية بهذا الشأن الى لجنة الأدوية الزراعية التي تعقد اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ القرار المناسب خلال مهلة خمسة عشر يوماً. يمكن تسجيل دواء زراعي بتركيبة مختلفة عن تلك التي كان مسجلاً بها سابقاً أو حالياً في الدول المرجعية بعد أخذ موافقة لجنة الأدوية الزراعية.
مادة 2: إذا توقف العمل بتركيبة دواء زراعي مسجل في الدول المرجعية ولم تعد مادته الفعالة مستعملة في أيٍّ من تلك الدول في تركيبات دوائية اخرى، ترفع دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة خلال مهلة أسبوع دراسة فنية بهذا الشأن الى لجنة الأدوية الزراعية آلتي تعقد اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ القرار المناسب خلال مهلة خمسة عشر يوماً، على أن تجمّد خلال هذه الفترة جميع الملفات المسجلة وطلبات التسجيل أو تجديدها الى حين صدور القرار عن اللجنة. إن قرار لجنة الأدوية الزراعية بتجميد طلب تسجيل الدواء الزراعي، يمنع استيراده فوراً باستثناء الشركات المستوردة التي سبق لها أن سجّلت هذا الدواء والتي تثبت التزامها باستيراده من الشركات المحضرة على أن تستمر عملية إدخال هذا الدواء الى لبنان لفترة تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ التعميم بالتجميد الصادر عن دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة. وإن إثبات التزام الشركات المستوردة بالاستيراد مع الشركات المحضرة، يتم من خلال تقديم المستندات الثبوتية التالية: اعتماد مستندي أو بواليص شحن أو حوالات مصرفية، على أن يعود تاريخها الى ما قبل التعميم بالتجميد.
مادة 3: تطبق أحكام المادتين السابقتين من هذا القرار، على تركيبات الأدوية الزراعية المحضّرة محلياً على أن يثبت المحضرون المحليون في هذه الحالة التزامهم بشراء المواد الفنية من الشركات المصنعة ضمن المهل والآلية المبيّنة أعلاه.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6/8/2015
وزير الزراعة
أكرم شهيّب