النص الكامل

قرار رقم 721 تاريخ 06/08/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: إذا توقف العمل بتركيبة دواء زراعي مسجل في الدول المرجعية ولم تعد مادته الفعالة مستعملة في أيٍّ من تلك الدول في تركيبات دوائية اخرى، ترفع دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة خلال مهلة أسبوع دراسة فنية بهذا الشأن الى لجنة الأدوية الزراعية آلتي تعقد اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ القرار المناسب خلال مهلة خمسة عشر يوماً، على أن تجمّد خلال هذه الفترة جميع الملفات المسجلة وطلبات التسجيل أو تجديدها الى حين صدور القرار عن اللجنة. إن قرار لجنة الأدوية الزراعية بتجميد طلب تسجيل الدواء الزراعي، يمنع استيراده فوراً باستثناء الشركات المستوردة التي سبق لها أن سجّلت هذا الدواء والتي تثبت التزامها باستيراده من الشركات المحضرة على أن تستمر عملية إدخال هذا الدواء الى لبنان لفترة تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ التعميم بالتجميد الصادر عن دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة. وإن إثبات التزام الشركات المستوردة بالاستيراد مع الشركات المحضرة، يتم من خلال تقديم المستندات الثبوتية التالية: اعتماد مستندي أو بواليص شحن أو حوالات مصرفية، على أن يعود تاريخها الى ما قبل التعميم بالتجميد.

المادة 2 من قرار رقم 721 تاريخ 06/08/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240914/article/2/