جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1575 30/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «المجمع العالمي لأهل البيت (ع)» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1575
التاريخ
30/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/2015, ص. 2368-2369
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1575 تاريخ 30/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجمع العالمي لأهل البيت (ع)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2589 تاريخ 11/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجمع العالمي لأهل البيت (ع)» مركزها: حارة حريك - شارع دكاش - مفرق محطة علامة للمحروقات العقار رقم 61 - القسم رقم 8/B - بناية الغفران - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - نشر وتعزيز المثل والقيم والمبادىء الإنسانية والخلقية والدينية، وتمتين أواصر العيش المشترك بين مختلف الطوائف والشرائح والطبقات التي يتكون منها المجتمع. 2 - إنشاء المكتبات وتأسيس دور النشر والمواقع الإلكترونية وإصدار الكتب والدوريات والنشرات الثقافية والمعرفية. 3 - عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات الفكرية والتربوية، وإقامة المعارض المحلية والدولية. 4 - تبادل الخبرات والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الإهتمامات المماثلة من محلية واجنبية حكومية وغير حكومية، والوكالات والمنظمات الدولية للمساهمة في تحقيق اهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ محمد علي المقداد السيد سامي حسن خضرة د. عباس محمد مزنر الشيخ سيد حسن سيد محسن اجاقى د. حيدر حسن دقماق د. على مهدي زيتون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ سيد حسن سيد محسن اجاقى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق