المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجمع العالمي لأهل البيت (ع)» مركزها: حارة حريك - شارع دكاش - مفرق محطة علامة للمحروقات العقار رقم 61 - القسم رقم 8/B - بناية الغفران - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - نشر وتعزيز المثل والقيم والمبادىء الإنسانية والخلقية والدينية، وتمتين أواصر العيش المشترك بين مختلف الطوائف والشرائح والطبقات التي يتكون منها المجتمع. 2 - إنشاء المكتبات وتأسيس دور النشر والمواقع الإلكترونية وإصدار الكتب والدوريات والنشرات الثقافية والمعرفية. 3 - عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات الفكرية والتربوية، وإقامة المعارض المحلية والدولية. 4 - تبادل الخبرات والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الإهتمامات المماثلة من محلية واجنبية حكومية وغير حكومية، والوكالات والمنظمات الدولية للمساهمة في تحقيق اهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ محمد علي المقداد السيد سامي حسن خضرة د. عباس محمد مزنر الشيخ سيد حسن سيد محسن اجاقى د. حيدر حسن دقماق د. على مهدي زيتون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ سيد حسن سيد محسن اجاقى.