جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1672 11/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «بيروتيات» {Beirutiyat} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1672
التاريخ
11/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/2015, ص. 2406-2407
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1672 تاريخ 11/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيروتيات» {Beirutiyat} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13387 تاريخ 16/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيروتيات» {Beirutiyat} مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع دونا ماريا - العقار رقم 651 - القسم رقم 8 - بناية مرج الزهور - شركة إدارة المستقبل العقارية ش.م.ل. - الطابق الأول. غايتها: - يكون للجمعية الأهداف التالية: 1 - المساهمة في توثيق الروابط والصلات بين أبناء الوطن وتنمية روح التعاون والتضامن والتكافل بينهم. 2 - المساهمة في نشر روح الأعياد والمشاركة والفرح وإنشاء مراكز ترفيهية لمختلف النشاطات وإقامة خيم رمضانية وحفلات ومعارض ومهرجانات لكافة المناسبات الوطنية والدينية الإسلامية والمسيحية وتنظيم نشاطات ثقافية وترفيهية وتراثية متصلة بذلك. 3 - المساهمة في إحياء التراث اللبناني والعادات اللبنانية الأصيلة وبخاصة البيروتية منها وتنظيم المعارض والدورات والورش الحرفية والتراثية والفنية. 4 - إصدار نشرات ومطبوعات متعلقة بنشاط الجمعية. 5 - التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كلّ أو بعض من أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - برنارد موريس بريدي - هدس قاسم الاسطه - سامر صفوح الصفح - سابا قيصر زريق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى قاسم الاسطه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق