المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيروتيات» {Beirutiyat} مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع دونا ماريا - العقار رقم 651 - القسم رقم 8 - بناية مرج الزهور - شركة إدارة المستقبل العقارية ش.م.ل. - الطابق الأول. غايتها: - يكون للجمعية الأهداف التالية: 1 - المساهمة في توثيق الروابط والصلات بين أبناء الوطن وتنمية روح التعاون والتضامن والتكافل بينهم. 2 - المساهمة في نشر روح الأعياد والمشاركة والفرح وإنشاء مراكز ترفيهية لمختلف النشاطات وإقامة خيم رمضانية وحفلات ومعارض ومهرجانات لكافة المناسبات الوطنية والدينية الإسلامية والمسيحية وتنظيم نشاطات ثقافية وترفيهية وتراثية متصلة بذلك. 3 - المساهمة في إحياء التراث اللبناني والعادات اللبنانية الأصيلة وبخاصة البيروتية منها وتنظيم المعارض والدورات والورش الحرفية والتراثية والفنية. 4 - إصدار نشرات ومطبوعات متعلقة بنشاط الجمعية. 5 - التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كلّ أو بعض من أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - برنارد موريس بريدي - هدس قاسم الاسطه - سامر صفوح الصفح - سابا قيصر زريق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى قاسم الاسطه.