النص الكامل

قرار رقم 178 تاريخ 29/07/2015 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تقدم طلبات اعادة استيراد السلع المصدرة من لبنان الى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة قبل المباشرة بعملية شحنها من الدول المرفوضة فيها، على ان ترفق بهذه الطلبات المستندات الرسمية التي تبين أسباب الرفض ونتائج التحاليل التي اجريت لها.

المادة 3 من قرار رقم 178 تاريخ 29/07/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240938/article/3/