النص الكامل

قرار رقم 178 تاريخ 29/07/2015 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تكلف مديرية حماية المستهلك دراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية للتأكد من سلامة السلع المنوي اعادة استيرادها، ومدى مطابقتها للمواصفات والقوانين المرعية الاجراء. على ان ترفع المديرية، خلال فترة لا تتعدى السبعة ايام، مطالعتها الى مدير عام الاقتصاد والتجارة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 4 من قرار رقم 178 تاريخ 29/07/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240938/article/4/