جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1690 13/08/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 11/أد تاريخ 22/1/1998 للجمعية المسماة: «جمعية سبل الخير اللبنانية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1690
التاريخ
13/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/2015, ص. 2420
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1690 تاريخ 13/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 11/أد تاريخ 22/1/1998،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية سبل الخير اللبنانية»المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5329 تاريخ 26/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية سبل الخير اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 11/أد تاريخ 22/1/1998 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - منطقة الملا - شارع المفتي محمد علايا - بناية كحيل - الطابق الأول جنوبي. بدلاً من: بيروت - منطقة النويري - شارع عبد الغني العريسي - بناية حسن الحكيم. غايتها: - القيام بالأعمال الخيرية العامة (المساعدات الطبية، التقديمات الإجتماعية، ومساعدة الفقراء والمعوزين). - دعم ومساندة المؤسسات الخيرية المرخصة. - المساهمة في إنشاء المراكز الطبية والمستوصفات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - القيام بالأعمال الخيرية العامة (المساعدات الطبية، التقديمات الإجتماعية، ومساعدة الفقراء والمعوزين). 2 - دعم ومساندة المؤسسات الخيرية المرخصة. 3 - المساهمة في إنشاء المراكز الطبية والمستوصفات. 4 - القيام بحملات التلقيح والفحص الطبي الدوري للمؤسسات التربوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق