المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية سبل الخير اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 11/أد تاريخ 22/1/1998 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - منطقة الملا - شارع المفتي محمد علايا - بناية كحيل - الطابق الأول جنوبي. بدلاً من: بيروت - منطقة النويري - شارع عبد الغني العريسي - بناية حسن الحكيم. غايتها: - القيام بالأعمال الخيرية العامة (المساعدات الطبية، التقديمات الإجتماعية، ومساعدة الفقراء والمعوزين). - دعم ومساندة المؤسسات الخيرية المرخصة. - المساهمة في إنشاء المراكز الطبية والمستوصفات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - القيام بالأعمال الخيرية العامة (المساعدات الطبية، التقديمات الإجتماعية، ومساعدة الفقراء والمعوزين). 2 - دعم ومساندة المؤسسات الخيرية المرخصة. 3 - المساهمة في إنشاء المراكز الطبية والمستوصفات. 4 - القيام بحملات التلقيح والفحص الطبي الدوري للمؤسسات التربوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.