جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1691 13/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتنمية الإجتماعية والتربوية والثقافية - المشغل» L'Association Libanaise pour le developpement social educatif et culturel - L'Atelier مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1691
التاريخ
13/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/2015, ص. 2420-2421
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1691 تاريخ 13/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للتنمية الإجتماعية والتربوية والثقافية - المشغل»

L'Association Libanaise pour le

developpement social educatif et culturel -- L'Atelier والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8454 تاريخ 6/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية الإجتماعية والتربوية والثقافية - المشغل» L'Association Libanaise pour le developpement social educatif et culturel -- L'Atelier مركزها: بيروت - الأشرفية - حي العدلية - شارع رقم 76 - خلف السجل العدلي - العقار رقم 2647 - القسم رقم 17 - سنتر السلطان - الطابق السادس. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية الأساسية هي تطوير ومساندة المبادرات والنشاطات الإجتماعية والتربوية والثقافية لمصلحة كافة مكونات المجتمع اللبناني. يحق للجمعية أن تقوم بكافة النشاطات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ضمن إطار إحترام القوانين اللبنانية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف احمد الخليل - فندلا ثريا جيلبرت القارح - نايله كمال جعجع - طانيوس فريد دعيبس - كريستوف هنري بيار فارن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طانيوس فريد دعيبس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق