إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية للتنمية الإجتماعية والتربوية والثقافية - المشغل»
L'Association Libanaise pour le
developpement social educatif et culturel -- L'Atelier والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8454 تاريخ 6/5/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية الإجتماعية والتربوية والثقافية - المشغل» L'Association Libanaise pour le developpement social educatif et culturel -- L'Atelier مركزها: بيروت - الأشرفية - حي العدلية - شارع رقم 76 - خلف السجل العدلي - العقار رقم 2647 - القسم رقم 17 - سنتر السلطان - الطابق السادس. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية الأساسية هي تطوير ومساندة المبادرات والنشاطات الإجتماعية والتربوية والثقافية لمصلحة كافة مكونات المجتمع اللبناني. يحق للجمعية أن تقوم بكافة النشاطات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ضمن إطار إحترام القوانين اللبنانية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف احمد الخليل - فندلا ثريا جيلبرت القارح - نايله كمال جعجع - طانيوس فريد دعيبس - كريستوف هنري بيار فارن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طانيوس فريد دعيبس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق