جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1692 13/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مجلس الشورى للمشايخ والعشائر العربية في لبنان» مركزها: برج العرب - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1692
التاريخ
13/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/2015, ص. 2421-2423
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1692 تاريخ 13/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مجلس الشورى للمشايخ والعشائر العربية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13159 تاريخ 13/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مجلس الشورى للمشايخ والعشائر العربية في لبنان» مركزها: برج العرب - الطريق العام - وادي الجاموس - العقار رقم 81 - ملك جمال احمد الضاهر - قضاء عكار. غايتها: 1 - السعي الى إنماء مناطق العشائر العربية وتنميتها في عكار والشمال ولبنان وكذلك الإهتمام والمتابعة القانونية لمكتومي القيد. 2 - السعي الى تحسين أوضاع مناطق العشائر العربية إجتماعية وثقافياً وخدماتياً. 3 - العمل على كلّ ما يساعد على الإنماء والتنمية في مناطق العشائر في لبنان ونشر الوعي الذي يساعد على الإهتمام بالشؤون والخدمات العامة في هذه المناطق. 4 - العمل على إنشاء المؤسسات التربوية والثقافية والصحية في مختلف مناطق العشائر في عكار والشمال ولبنان ووضع الخطط والمشاريع الرامية الى تحقيق هذه الأهداف. 5 - نشر الوعي والتوعية لحقوق ومكتسبات المرأة في العشائر العربية وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع العكاري والشمالي واللبناني وذلك من خلال دورات تدريبية مهنية وتثقيفية. 6 - إعطاء أولوية في نطاق حرية الرأي والفكر والكلمة والتواصل إجتماعياً وثقافياً وفكرياً وسياسياً الهادف لإنماء الإنسان على مختلف المستويات والصعد. 7 - العمل على وضع خطة للتنمية الشاملة في مجال النمو الإقتصادي في مختلف تواجد العشائر العربية في لبنان وإعتماد إلزامية التعليم والعناية بأوضاع الأرامل والأيتام والمحتاجين والأحداث والمنحرفين والمعوقين. 8 - العمل على إنشاء مراكز التعليم المهني والتقني والتربوي والثقافي والأكاديمي والصحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ كرم احمد الضاهر - الشيخ حافظ عبد الكريم عبيان - د. بري عسكر الاسعد - عبدالله يوسف العويد - الشيخ عبد العزيز محمود كريدي - الشيخ خالد خضر شقره - الشيخ مصطفى خالد شخيدم - الشيخ سليمان احمد الشيخ - الشيخ فضل ثابت الضاهر - الشيخ صُهيب كرم الضاهر - الشيخ محمد قاسم الملحم - الشيخ مالك علي العلي - احمد علي رجب - الشيخ علي نعمان العلمان - الشيخ غازي مصطفى سيف - عبد الواحد عبدو قاسم - علي معروف الضاهر - الشيخ عبد الرحمن راتب الضاهر - الشيخ علي محمد خشفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي معروف الضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق