المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مجلس الشورى للمشايخ والعشائر العربية في لبنان» مركزها: برج العرب - الطريق العام - وادي الجاموس - العقار رقم 81 - ملك جمال احمد الضاهر - قضاء عكار. غايتها: 1 - السعي الى إنماء مناطق العشائر العربية وتنميتها في عكار والشمال ولبنان وكذلك الإهتمام والمتابعة القانونية لمكتومي القيد. 2 - السعي الى تحسين أوضاع مناطق العشائر العربية إجتماعية وثقافياً وخدماتياً. 3 - العمل على كلّ ما يساعد على الإنماء والتنمية في مناطق العشائر في لبنان ونشر الوعي الذي يساعد على الإهتمام بالشؤون والخدمات العامة في هذه المناطق. 4 - العمل على إنشاء المؤسسات التربوية والثقافية والصحية في مختلف مناطق العشائر في عكار والشمال ولبنان ووضع الخطط والمشاريع الرامية الى تحقيق هذه الأهداف. 5 - نشر الوعي والتوعية لحقوق ومكتسبات المرأة في العشائر العربية وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع العكاري والشمالي واللبناني وذلك من خلال دورات تدريبية مهنية وتثقيفية. 6 - إعطاء أولوية في نطاق حرية الرأي والفكر والكلمة والتواصل إجتماعياً وثقافياً وفكرياً وسياسياً الهادف لإنماء الإنسان على مختلف المستويات والصعد. 7 - العمل على وضع خطة للتنمية الشاملة في مجال النمو الإقتصادي في مختلف تواجد العشائر العربية في لبنان وإعتماد إلزامية التعليم والعناية بأوضاع الأرامل والأيتام والمحتاجين والأحداث والمنحرفين والمعوقين. 8 - العمل على إنشاء مراكز التعليم المهني والتقني والتربوي والثقافي والأكاديمي والصحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ كرم احمد الضاهر - الشيخ حافظ عبد الكريم عبيان - د. بري عسكر الاسعد - عبدالله يوسف العويد - الشيخ عبد العزيز محمود كريدي - الشيخ خالد خضر شقره - الشيخ مصطفى خالد شخيدم - الشيخ سليمان احمد الشيخ - الشيخ فضل ثابت الضاهر - الشيخ صُهيب كرم الضاهر - الشيخ محمد قاسم الملحم - الشيخ مالك علي العلي - احمد علي رجب - الشيخ علي نعمان العلمان - الشيخ غازي مصطفى سيف - عبد الواحد عبدو قاسم - علي معروف الضاهر - الشيخ عبد الرحمن راتب الضاهر - الشيخ علي محمد خشفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي معروف الضاهر.