جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1803 02/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة قدامى طلاب مدرسة مار شربل» مركزها: الجية - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1803
التاريخ
02/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 37, 10/09/2015, ص. 2489-2490
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1803 تاريخ 02/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى طلاب مدرسة مار شربل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8748 تاريخ 18/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى طلاب مدرسة مار شربل». مركزها: الجية - دير مار شربل - الجية - التابع للرهبانيّة اللبنانية المارونيّة - قضاء الشوف. غايتها: تقوم الجمعية بكلّ الجهود بغية جمع الطلاب القدامى وتوطيد أواصر المعرفة والصداقة بينهم وإنماء روح التعاون والمساعدة والأخوة فيما بينهم ودعم رسالة الرهبانية المارونية اللبنانية معنوياً ومادياً فضلاً عن تعزيز القيم الأخلاقية المتأصلة ونشر بذورها في المجتمع، كما تقوم بتوثيق التضامن والتعاون مع الرابطات والمؤسسات التابعة للرهبانية المارونية اللبنانية في لبنان والتي ترعاها الرهبانية اللبنانية المارونية بين مختلف روابط خريجيها ومؤسساتها كافة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع الأعمال في إطار أهدافها، وعلى سبيل المثال: إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها، كما تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية... كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والجمعيات المتخصصة وروابط المدارس الكاثوليكية والجامعات والمدارس ووسائل الإعلام... على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدو يوسف يونس توفيق مارون حنون د. عبد الرؤوف احمد حجازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو يوسف يونس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق