المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى طلاب مدرسة مار شربل». مركزها: الجية - دير مار شربل - الجية - التابع للرهبانيّة اللبنانية المارونيّة - قضاء الشوف. غايتها: تقوم الجمعية بكلّ الجهود بغية جمع الطلاب القدامى وتوطيد أواصر المعرفة والصداقة بينهم وإنماء روح التعاون والمساعدة والأخوة فيما بينهم ودعم رسالة الرهبانية المارونية اللبنانية معنوياً ومادياً فضلاً عن تعزيز القيم الأخلاقية المتأصلة ونشر بذورها في المجتمع، كما تقوم بتوثيق التضامن والتعاون مع الرابطات والمؤسسات التابعة للرهبانية المارونية اللبنانية في لبنان والتي ترعاها الرهبانية اللبنانية المارونية بين مختلف روابط خريجيها ومؤسساتها كافة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع الأعمال في إطار أهدافها، وعلى سبيل المثال: إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها، كما تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية... كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والجمعيات المتخصصة وروابط المدارس الكاثوليكية والجامعات والمدارس ووسائل الإعلام... على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدو يوسف يونس توفيق مارون حنون د. عبد الرؤوف احمد حجازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو يوسف يونس.