المادة 1
ماددة 1: يسمح استثنائياً للجامعة الأميركية في بيروت - كلية العلوم الزراعية والغذائية بإستيراد الأعداء الطبيعية المحدّدة في اللائحة المرفقة بهذا القرار بهدف القيام بالأعمال البحثية والإستعمالات النافعة.
قرار رقم 811 02/09/2015
إن وزير المزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة استيراد وبيع الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)، لا سيما المادة 14 البند «ب» منه،
بناء على الكتاب المقدم من كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت بطلب إذن خاص لإستيراد أعداء طبيعية للأبحاث،
بناء على مطالعة دائرة وقاية المزروعات رقم 4845/4 تاريخ 7/8/2015، ومطالعة رئيس مصلحة ومراقبة التصدير والإستيراد رقم 4845/4 تاريخ 11/8/2015.
يقرر ما يأتي:
ماددة 1: يسمح استثنائياً للجامعة الأميركية في بيروت - كلية العلوم الزراعية والغذائية بإستيراد الأعداء الطبيعية المحدّدة في اللائحة المرفقة بهذا القرار بهدف القيام بالأعمال البحثية والإستعمالات النافعة.
مادة 2: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/9/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب