All legislation

قرار Decision No. 811 02/09/2015

السماح بإستيراد أعداء طبيعية

Type
قرار · Decision
Number
811
Date
02/09/2015
Official Gazette
Issue 37, 10/09/2015, p. 2512-2513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 811 تاريخ 02/09/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة استيراد وبيع الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)، لا سيما المادة 14 البند «ب» منه،

بناء على الكتاب المقدم من كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت بطلب إذن خاص لإستيراد أعداء طبيعية للأبحاث،

بناء على مطالعة دائرة وقاية المزروعات رقم 4845/4 تاريخ 7/8/2015، ومطالعة رئيس مصلحة ومراقبة التصدير والإستيراد رقم 4845/4 تاريخ 11/8/2015.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماددة 1: يسمح استثنائياً للجامعة الأميركية في بيروت - كلية العلوم الزراعية والغذائية بإستيراد الأعداء الطبيعية المحدّدة في اللائحة المرفقة بهذا القرار بهدف القيام بالأعمال البحثية والإستعمالات النافعة.

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/9/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب